Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2006

Court
تمييز مدني
Number
37/2006
Date
10/07/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية.

ترد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها وعدم تضرر المدعي, بعدما ثبت باعادة فتح المحاكمة وتعيين لجنة خبراء للقيام بمهمة فنية قبل صدور الحكم النهائي. والزمت المدعي بدفع تعويض وغرامة مالية لاساءة في استعمال حق الادعاء المنصوص عنه في المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.