Court of Cassation, civil chamber 10/07/2006
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2006
- Date
- 10/07/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية.
ترد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها وعدم تضرر المدعي, بعدما ثبت باعادة فتح المحاكمة وتعيين لجنة خبراء للقيام بمهمة فنية قبل صدور الحكم النهائي. والزمت المدعي بدفع تعويض وغرامة مالية لاساءة في استعمال حق الادعاء المنصوص عنه في المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.