Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2011

Court
تمييز مدني
Number
37/2011
Date
30/06/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقضت باخراج الشخص الثالث من المحاكمة لان القانون الذي يجيز الادخال يجيز الاخراج اذا انتفت الفائدة من الادخال، وانه جاء معللا تعليلا كافيا.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بضم الدعويين لوجود تلازم بينهما وتأثير الفصل في أحد الطلبين على الطلب الآخر، وبالغاء عقد البيع العقاري على مسؤولية الشاري المتنازل له عن عقد 20/9/1979 والذي رفض قبول القطع التي حددها له البائع، وبشطب اشارة الدعوى عن الصحائف العينية للعقارات المعددة في استحضار الدعوى.