Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2006

Court
تمييز مدني
Number
37/2006
Date
16/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات واحسنت تفسير الاتفاق المتعلق بسريان الفوائد والعمولات بعد اقفال الحساب.

وردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بأن عدم الاعتراض على كشوفات الحساب هو بمثابة موافقة ضمنية على مضمونها معتبرة التفسير الحرفي لمضمون عقد التأمين.

وردّت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وقضت باعتماد القرار الاستئنافي الى اسباب وتعليل مختلف يؤدي الى النتائج القانونية نفسها.