Court of Cassation, civil chamber 16/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2006
- Date
- 16/02/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات واحسنت تفسير الاتفاق المتعلق بسريان الفوائد والعمولات بعد اقفال الحساب.
وردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت بأن عدم الاعتراض على كشوفات الحساب هو بمثابة موافقة ضمنية على مضمونها معتبرة التفسير الحرفي لمضمون عقد التأمين.
وردّت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وقضت باعتماد القرار الاستئنافي الى اسباب وتعليل مختلف يؤدي الى النتائج القانونية نفسها.