Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/07/2008

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2008

Court
تمييز مدني
Number
37/2008
Date
15/07/2008
President
أمين بو نصار
Members
ناصيف، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي الذي ارتكز على المستندات المبرزة أمام قاضي الاساس والتحفظ الوارد بتاريخ 17/12/1997، وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى أسباب واقعية كافية استنادا الى المادة 708-7 من اصول المحاكمات المدنية.