Court of Cassation, civil chamber 15/07/2008
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2008
- Date
- 15/07/2008
- President
- أمين بو نصار
- Members
- ناصيف، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي الذي ارتكز على المستندات المبرزة أمام قاضي الاساس والتحفظ الوارد بتاريخ 17/12/1997، وان قرارها جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى أسباب واقعية كافية استنادا الى المادة 708-7 من اصول المحاكمات المدنية.