Rulings

State Council 22/10/2008

شورى حكم رقم : 37 /2008

Court
شورى
Number
37/2008
Date
22/10/2008
President
سليمان عيد
Members
شديد، بيضون
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال قرار الرفض والزام مؤسسة كهرباء لبنان دفع التعويض نظرا لثبوت مسؤوليتها عن الضرر.

فقد انقطع خط التوتر العالي وسقط فوق عقار المستدعي في منطقة ذوق مكايل وتسبب بانفجار وحريق.

وبما ان الخط تعود ملكيته لمؤسسة كهرباء لبنان فهي مسؤولة عن الضرر الناجم عن المنشأ العام التابع لها.

ويقتضي الزام مؤسسة كهرباء لبنان بدفع التعويض. وقد تم تحديد الضرر من خلال تقرير الخبير ويعود لمجلس الشورى تقدير قيمة التعويض وفقا للضرر الحاصل. ولا تسري الفائدة الا من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض.

ويرد طلب الزام مؤيسسة كهرباء لبنان بنقل خط التوتر العالي لانه لا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة او الزامها باجراء تدبير معين.