Court of Cassation, civil chamber 17/03/2008
تمييز مدني حكم رقم : 37 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/2008
- Date
- 17/03/2008
- President
- جمال الخوري
- Members
- عكاري، شربل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير القوة الثبوتية لتقرير الخبير والمتعلق بانهيار الحائط دون ان يبين الصلة السببية بين انهيار الحائط وأعمال الحفر، الاخذ به او رده، وانها لم تذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في تقرير الخبير.
وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير وجود الصلة السببية بين أعمال الحفر وتكديس الاتربة وانهيار الحائط، وردت افادات الشهود.