Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/2008

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2008

Court
تمييز مدني
Number
37/2008
Date
17/03/2008
President
جمال الخوري
Members
عكاري، شربل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير القوة الثبوتية لتقرير الخبير والمتعلق بانهيار الحائط دون ان يبين الصلة السببية بين انهيار الحائط وأعمال الحفر، الاخذ به او رده، وانها لم تذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في تقرير الخبير.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان النص القانوني المخالف. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير وجود الصلة السببية بين أعمال الحفر وتكديس الاتربة وانهيار الحائط، وردت افادات الشهود.