Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
37/2010
Date
04/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
سعد، المصري
Source
Lebanese University

يدان الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات، اذ ثبت تعاطيه لمادة الحشيشة من خلال اقوال الظنين الذي اقر انه دخن سيجارة بداخلها حشيشة بالمشاركة مع المميز. كما ادلى ان المميز يتعاطى المخدرات. ولم تأخذ المحكمة بتراجع الظنين عن اقواله لان هناك صلة قربى تربطه بالمميز، كما ان المميز توارى عن الانظار بعد ان تبلغ وجوب حضوره الى مركز مكتب مكافحة المخدرات، ما عزز قرار المحكمة.