Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
37/2006
Date
27/02/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 292 اصول المحاكمات الجزائية ولقد تم استجواب المتهم تمهيديا وتمت تلاوة القرار الاتهامي وتلخيص التهمة كما نص القانون. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه وعليه يرد السبب التمييزي المدلى به، فقد وردت الوقائع تماما كما جاءت في التحقيقات اذ ذكر ان المتهم انكر التهمة المسندة اليه وهذا ما حصل فعلا.

لا تفسير خاطىء للقانون ولا فقدان للاساس القانوني وان الادانة بالاتجار بالمخدرات قد استندت الى اثبات كاف ومنها ضبط المخدرات وضبط ميزان للمخدرات، وقد نوقشت وسائل الاثبات كافة وتم استجواب المتهم لذا لا مخالفة لقواعد الاثبات كما يدلي المميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.