Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 370 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
370/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال التحقيقات ومحاولة الهرب بعد ضبط المتهم وهو يقود الدراجة المسروقة قيامه بسرقتها وقد تأكد ذلك نظرا لسوابقه الجرمية في الجرم ذاته. فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات. ولا يؤخذ بانكاره الذي لم تقتنع به المحكمة. كما يدان سندا للمادة 72 اسلحة لحمله سكين ممنوع.