Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 370 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 370/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال التحقيقات ومحاولة الهرب بعد ضبط المتهم وهو يقود الدراجة المسروقة قيامه بسرقتها وقد تأكد ذلك نظرا لسوابقه الجرمية في الجرم ذاته. فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات. ولا يؤخذ بانكاره الذي لم تقتنع به المحكمة. كما يدان سندا للمادة 72 اسلحة لحمله سكين ممنوع.