Rulings

Criminal Court 14/11/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 370 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
370/2006
Date
14/11/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يدان المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفة على المادة 201 عقوبات. لقد ثبت الجرم بحقه من خلال تطابق البصمات والسجل العدلي الحافل بالسرقات العائد له حتى ولو انه انكر الجرم. يحكم عليه بالحبس وتخفض العقوبة الى النصف سندا للمادتين المذكورتين.