Criminal Court 14/11/2006
محكمة الجنايات حكم رقم : 370 /2006
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 370/2006
- Date
- 14/11/2006
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفة على المادة 201 عقوبات. لقد ثبت الجرم بحقه من خلال تطابق البصمات والسجل العدلي الحافل بالسرقات العائد له حتى ولو انه انكر الجرم. يحكم عليه بالحبس وتخفض العقوبة الى النصف سندا للمادتين المذكورتين.