Rulings

State Council 11/02/2004

شورى حكم رقم : 370 /2004

Court
شورى
Number
370/2004
Date
11/02/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتضمّن انذارا بإزالة مخالفة بناء تتعلّق باقفال شرفة امامية لأن الانذار غير قانوني ولا يقع في محلّه الصحيح، وان تركيب درفات زجاجية شفّافة لا تؤدي الى زيادة عامل الاستثمار المنصوص عليه في المادة 14 من قانون البناء ولا يشكّل بالتالي مخالفة بناء لأن الدرفات المركّبة غير ثابتة وهي عبارة عن هيكل متحرّك وتشكّل برادي غير تقليدية.