State Council 11/02/2004
شورى حكم رقم : 370 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 370/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتضمّن انذارا بإزالة مخالفة بناء تتعلّق باقفال شرفة امامية لأن الانذار غير قانوني ولا يقع في محلّه الصحيح، وان تركيب درفات زجاجية شفّافة لا تؤدي الى زيادة عامل الاستثمار المنصوص عليه في المادة 14 من قانون البناء ولا يشكّل بالتالي مخالفة بناء لأن الدرفات المركّبة غير ثابتة وهي عبارة عن هيكل متحرّك وتشكّل برادي غير تقليدية.