Civil Court of Appeal 14/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 370 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 370/2002
- Date
- 14/02/2002
- President
- معمه لحود
- Members
- شكر، وزنة
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى اخلاء المأجور لتوافر صفة الادعاء لمالك العقار وفقا للمادة 835 موجبات وعقود. وبما انه ثبتت صفة المالك بموجب افادة عقارية وهو يملك اسهما في العقار الذي يوجد فيه المأجور موضوع النزاع.
وبما انه ثبت وجود توقيعه على عقد الايجار فيكون له حق الادعاء وطلب اخلاء المأجور.
يتم الزام المستأجر بالاخلاء واسقاطه من حق التمديد القانوني للمأجور وفقا للمادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايحار العقارات المبنية) بسبب تركه المأجور مدة طويلة ولعدم اثبات سبب امني ادى الى الترك.