State Council 12/02/2004
شورى حكم رقم : 371 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 371/2004
- Date
- 12/02/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وإعادة تخمين القيمة التأجيرية. فالتخمين صحيح وواقع في محلّه القانوني وقد صدر قرار قضائي قضى بتصديق تعديل القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل اللجنة والقاضي بتخفيضها اعتبارا من تاريخ بدء الاشغال. وقد تمّ تبليغ البلدية والجهة المالكة ولكن لم تلجأ اي منهما الى سلوك طرق إعادة النظر بالأحكام فيكون هذا القرار اصبح مبرما. والبلدية ملزمة باعتماد المبلغ المحدّد للقيمة التأجيرية طالما انه لم يطرأ اي تغيير او تعديل في مطرح الرسم او في شاغل العقار.