Rulings

State Council 12/02/2004

شورى حكم رقم : 371 /2004

Court
شورى
Number
371/2004
Date
12/02/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية وإعادة تخمين القيمة التأجيرية. فالتخمين صحيح وواقع في محلّه القانوني وقد صدر قرار قضائي قضى بتصديق تعديل القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل اللجنة والقاضي بتخفيضها اعتبارا من تاريخ بدء الاشغال. وقد تمّ تبليغ البلدية والجهة المالكة ولكن لم تلجأ اي منهما الى سلوك طرق إعادة النظر بالأحكام فيكون هذا القرار اصبح مبرما. والبلدية ملزمة باعتماد المبلغ المحدّد للقيمة التأجيرية طالما انه لم يطرأ اي تغيير او تعديل في مطرح الرسم او في شاغل العقار.