Criminal Court 24/01/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 371 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 371/2007
- Date
- 24/01/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار قيام المتهم بسرقة دراجة آلية، وبذلك يجرم سندا للمادة 638 عقوبات فقرة (4). يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة واحدة.
لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم القاصر بسرقة دراجة آلية وسرقة آلات تسجيل وهاتف خليوي من السيارة فيجرم بالنسبة الى الجرم الاول سندا للمادة 638 عقوبات ويدان بالنسبة الى الجرم الثاني سندا للمادة 636 عقوبات. نظرا لقصور المتهم تطبق عليه المادة 6 من قانون حماية الاحداث. تحال اوراق الدعوى الى محكمة الاحداث لتحديد العقوبة او التدبير.
لقد ثبت قيام المتهم بتصريف اموال مسروقة هي كناية عن آلات تسجيل ولا يعتد بادلائه بعدم علمه انها مسروقة نظرا لحالتها وثمنها. يدان المتهم سندا للمادة 221 عقوبات. يحكم عليه بالحبس 3 أشهر وبالغرامة المالية، وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفى بمدة التوقيف الاحتياطي.