Criminal Court 02/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 371 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 371/2014
- Date
- 02/06/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان الوقائع المعروضة واقوال المدعية والتناقض الوارد في اقوال المتهم واسبقياته الجرمية بقضايا السرقة ومحاولة السرقة والتزوير واستعماله والاحتيال وفراره في مرحلة التحقيق الاولي، كلها ادلة ادت الى توافر الاقتناع لدى المحكمة ان المتهم اقدم على السرقة من داخل منزل المدعية بعد الدخول اليه بعد معالجة بابه بالسكين، فاقتضى تجريمه بجناية المادة 639 عقوبات.
جرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المواد 639/640/201 عقوبات لاقدامه على الدخول الى منزل المدعية ليلا في محاولة للسرقة بالعنف والتهديد بالسكين.
ادين المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة لجهة حيازته ونقل واستعماله سكينا.
منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات والزم باعادة المسروقات نزولا عند طلب المدعية.