Rulings

Criminal Court 02/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 371 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
371/2014
Date
02/06/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان الوقائع المعروضة واقوال المدعية والتناقض الوارد في اقوال المتهم واسبقياته الجرمية بقضايا السرقة ومحاولة السرقة والتزوير واستعماله والاحتيال وفراره في مرحلة التحقيق الاولي، كلها ادلة ادت الى توافر الاقتناع لدى المحكمة ان المتهم اقدم على السرقة من داخل منزل المدعية بعد الدخول اليه بعد معالجة بابه بالسكين، فاقتضى تجريمه بجناية المادة 639 عقوبات.

جرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المواد 639/640/201 عقوبات لاقدامه على الدخول الى منزل المدعية ليلا في محاولة للسرقة بالعنف والتهديد بالسكين.

ادين المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة لجهة حيازته ونقل واستعماله سكينا.

منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات والزم باعادة المسروقات نزولا عند طلب المدعية.