Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 372 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
372/2004
Date
15/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لابراز المستدعي لمستندات جديدة لم تبرز سابقا في الدعوى الراهنة، وهي كناية عن صورة عقد بيع ممسوح لملكية والده للعقار المشاد عليه البناء المخالف في مرجعيون، مما يشكل اثباتا على براءة المستدعي مما حكم به جراء اتهامه بتشييد بناء مخالف، الامر الذي يؤدي الى اعادة مبلغ التأمين اليه وتعيين جلسة محاكمة جديدة.