Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 372 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 372/2004
- Date
- 15/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لابراز المستدعي لمستندات جديدة لم تبرز سابقا في الدعوى الراهنة، وهي كناية عن صورة عقد بيع ممسوح لملكية والده للعقار المشاد عليه البناء المخالف في مرجعيون، مما يشكل اثباتا على براءة المستدعي مما حكم به جراء اتهامه بتشييد بناء مخالف، الامر الذي يؤدي الى اعادة مبلغ التأمين اليه وتعيين جلسة محاكمة جديدة.