Rulings

State Council 24/03/2005

شورى حكم رقم : 372 /2005

Court
شورى
Number
372/2005
Date
24/03/2005
President
انطوان خير
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهّدة في دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض عن ضرر ناشىء عن تنفيذ اشغال عامة المنفّذة لمصلحة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، فالمجلس شخص معنوي مستقل ويتمتّع بحق المقاضاة.

ويتمّ ابطال قرار الادارة برفض دفع التعويض عن الضرر الناشء عن تنفيذ اشغال عامة بسبب تجاوز حد السلطة، فإن الاشغال المنفّذة لصالح مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية قد تسبّبت باضرار غير مألوفة للجوار وقد تمّ تحديدها من قبل الخبير ويتمّ تقدير التعويض بما يتلاءم مع نسبة الضرر.