State Council 24/03/2005
شورى حكم رقم : 372 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 372/2005
- Date
- 24/03/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ادخال الشركة المتعهّدة في دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض عن ضرر ناشىء عن تنفيذ اشغال عامة المنفّذة لمصلحة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، فالمجلس شخص معنوي مستقل ويتمتّع بحق المقاضاة.
ويتمّ ابطال قرار الادارة برفض دفع التعويض عن الضرر الناشء عن تنفيذ اشغال عامة بسبب تجاوز حد السلطة، فإن الاشغال المنفّذة لصالح مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية قد تسبّبت باضرار غير مألوفة للجوار وقد تمّ تحديدها من قبل الخبير ويتمّ تقدير التعويض بما يتلاءم مع نسبة الضرر.