State Council 12/02/2004
شورى حكم رقم : 372 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 372/2004
- Date
- 12/02/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تقدير القيمة التأجيرية للمأجور. فالقرار مخالف للواقع والقانون وقد تمّ الكشف على العقار وتبيّن من خلال تقرير الخبرة بأن البناء قديم العهد ومساحته لا تتجاوز 93 م م ويقع في منطقة سكنية مزدحمة وشعبية. ويقتضي تخفيض القيمة التأجيرية وتحديدها بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.