Rulings

State Council 12/02/2004

شورى حكم رقم : 372 /2004

Court
شورى
Number
372/2004
Date
12/02/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، سرحال
Source
Lebanese University

يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تقدير القيمة التأجيرية للمأجور. فالقرار مخالف للواقع والقانون وقد تمّ الكشف على العقار وتبيّن من خلال تقرير الخبرة بأن البناء قديم العهد ومساحته لا تتجاوز 93 م م ويقع في منطقة سكنية مزدحمة وشعبية. ويقتضي تخفيض القيمة التأجيرية وتحديدها بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.