Civil Court of Appeal 14/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 373 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 373/2002
- Date
- 14/02/2002
- President
- نعمه لحود
- Source
- Lebanese University
يتوجب للمحامي بدل اتعاب عن دعوى قضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني واخلاء المأجور. وقد ثبت بان التوكيل قانوني والدين مستحق بذمة الموكل. وبما ان الموكل الاصلي توفي ينتقل الدين الى ذمة الورثة ويتم الزامهم بدفع اتعاب المحاماة بنسبة نصيب كل منهم في الارث.