Rulings

Civil Court of Appeal 14/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 373 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
373/2002
Date
14/02/2002
President
نعمه لحود
Source
Lebanese University

يتوجب للمحامي بدل اتعاب عن دعوى قضت باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني واخلاء المأجور. وقد ثبت بان التوكيل قانوني والدين مستحق بذمة الموكل. وبما ان الموكل الاصلي توفي ينتقل الدين الى ذمة الورثة ويتم الزامهم بدفع اتعاب المحاماة بنسبة نصيب كل منهم في الارث.