Rulings

State Council 24/03/2005

شورى حكم رقم : 373 /2005

Court
شورى
Number
373/2005
Date
24/03/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى صالحا للنظر بطلب ابطال قرار صادر عن رئاسة مرفأ بيروت يتعلق باستيفاء رسم الارشاد عن السفن وذلك وفقا لاحكام المادة 16 من قانون تاريخ 10/06/1948.

ويتم ابطال القرار الصادر عن رئاسة مرفأ بيروت باستيفاء رسوم ارشاد السفن نظرا لمخالفته احكام المرسوم رقم 7424/95 والقانون الصادر بتاريخ 10/06/1948 لانه تم تقسيم المناطق بحيث تحددت الصلاحية لكل ادارة لكي تتمكن من رسوم ارشاد السفن. وبما ان السفن موضوع النزاع داخلة ضمن المنطقة الثالثة ولا تخضع لصلاحية مرفأ بيروت لذلك فان القرار الصادر عن رئاسة مرفأ بيروت يكون متجاوزا لمبدأ الصلاحية.