Rulings

State Council 25/02/2002

شورى حكم رقم : 373 /2002

Court
شورى
Number
373/2002
Date
25/02/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى، وعملا بمبدأ فصل السلطات لا يحق للمجلس النظر بما يتصل بممارسة الوظيفة القضائية وسيرها، وبالتالي عدم اختصاصه النظر بالاوامر الصادرة عن السلطات القضائية والمتعلقة بحسن سير العدالة وبالاعمال والملاحقات التي تصدر عن الدولة بواسطة القضاء. وان ملاحقة المستدعي من جراء المؤتمر الصحافي الذي اجراه بجرم المس بسمعة القضاء واحالة الملف الى النيابة العامة لدى محكمة التمييز، هي اعمال تتعلق بتحريك الدعاوى العامة التي يعود النظر بها الى المحكمة العدلية المختصة التي تقدم الدعوى امامها، ولذلك تخرج عن اختصاص مجلس الشورى.