State Council 21/03/2007
شورى حكم رقم : 373 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 373/2007
- Date
- 21/03/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الامين، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
تعتبر المراجعة الادارية واردة ضمن المهلة القانونية لانه لم يحصل تبليغ المستدعي لقرار الرفض الصادر بحقه.
وترد الدعوى نظرا لمخالفتها قوة القضية المقضية. فالمستدعي يطلب ابطال قرار الادارة المتضمن رفض دفع التعويض له بسبب الضرر اللاحق به من جراء تنفيذ اشغال عامة من قبل مجلس الانماء والاعمار.
ولكن تبين بأنه صدر حكم قضائي مبرم عن مجلس الشورى بذات الموضوع وقضى بالتعويض على المستدعي المتضرر والحكم اصبح له قوة القضية المحكمة وبالتالي لا يمكن تعديله. كما ان المستدعي يطالب بتعديل قيمة التعويض بسبب انخفاض قيمة العملة اللبنانية علما بأن الانخفاض اي الضرر الذي يدلي به كان موجودا ومعلوما به قبل صدور الحكم السابق.