Rulings

State Council 11/03/2003

شورى حكم رقم : 373 /2003

Court
شورى
Number
373/2003
Date
11/03/2003
President
غالب غانم
Members
سرحان، المجذوب
Source
Lebanese University

يقبل التنازل عن المراجعة الادارية تطبيقا للمادة 519 من قانون اصول المحاكمات المدنية، (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، بسبب توفر شروط التنازل عنها، ولا لزوم لموافقة المدعى عليه لان الكتاب المرسل منه هو رسالة الى مجلس شورى الدولة بالبريد، ولا تشكّل دفاعا في الموضوع او دفعا بعدم القبول او طلبا مقابلا.