State Council 11/03/2003
شورى حكم رقم : 373 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 373/2003
- Date
- 11/03/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يقبل التنازل عن المراجعة الادارية تطبيقا للمادة 519 من قانون اصول المحاكمات المدنية، (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، بسبب توفر شروط التنازل عنها، ولا لزوم لموافقة المدعى عليه لان الكتاب المرسل منه هو رسالة الى مجلس شورى الدولة بالبريد، ولا تشكّل دفاعا في الموضوع او دفعا بعدم القبول او طلبا مقابلا.