Criminal Court of Appeal 14/11/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 373 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 373/2014
- Date
- 14/11/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
ان فعل المدعى عليه الذي قام بمناورات احتيالية بصف ته التمثيلية للوقف، واوهم المدعية بانه بصدد بيعها عقارا من عقارات الوقف، فسلمته الاموال التي استولى عليها، يؤلف جنحة المادة 655 عقوبات اي الاحتيال فيدان بها.
Cited