Rulings

State Council 10/02/2014

شورى حكم رقم : 374 /2014

Court
شورى
Number
374/2014
Date
10/02/2014
President
يوسف نصر
Members
ايو زين، دوره
Source
Lebanese University

يرد طلب النقض المبني على سبب ان هيئة التفتيش المركزي انزلت بالمستدعي عقوبة تتجاوز العقوبة المقترحة من المفتش الذي تولى التحقيق معه لان المفتش يضمن تقريره اقتراحات بالمؤاخذة لا تتمتع بقوة الالزام.

يرد طلب النقض المبني على سبب ان هيئة التفتيش المركزي اعتمدت شكوى انكر من نسبت اليه ان يكون هو مقدمها لان الهيئة عندما تضع يدها على مخالفة محددة فان من واجبها متابعة التحقيق بغض النظر عن شخص مقدم الشكوى.

لا تكون هيئة التفتيش المركزي قد ارتكبت خطأ ساطعا في تقدير العقوبة المفروضة بحق المستدعي بعد ان ثبت لها انه رفض تسجيل الايصالات ثلاث مرات واخل بواجباته الوظيفية بما يقتضي معه رد طلب النقض.