Rulings

State Council 12/03/2003

شورى حكم رقم : 374 /2003

Court
شورى
Number
374/2003
Date
12/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل، لان المستدعية تقدّمت بطلب رجوع عن المراجعة لانها اجرت تسوية لوضعها بالاستناد الى قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 المتعلّق بتسوية اوضاع المكلّفين بضريبة الدخل، وقد صدرت الموازنة وتضمّنت تسوية لاوضاع المكلّفين بضريبة الدخل وقد سدّدت المستدعية المتوجّب عليها، وتمّ تدوين رجوع المستدعية عن هذه المراجعة واعادة رسم التأمين.