State Council 12/03/2003
شورى حكم رقم : 374 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 374/2003
- Date
- 12/03/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل، لان المستدعية تقدّمت بطلب رجوع عن المراجعة لانها اجرت تسوية لوضعها بالاستناد الى قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 المتعلّق بتسوية اوضاع المكلّفين بضريبة الدخل، وقد صدرت الموازنة وتضمّنت تسوية لاوضاع المكلّفين بضريبة الدخل وقد سدّدت المستدعية المتوجّب عليها، وتمّ تدوين رجوع المستدعية عن هذه المراجعة واعادة رسم التأمين.