State Council 25/02/2002
شورى حكم رقم : 374 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 374/2002
- Date
- 25/02/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. وان الجمعية المستدعية هي شخص معنوي ولم تودع المجلس انفاذا لقرار التكليف الصادر عنه اي مستند او وثيقة رسمية للتمكن من التثبت من صحة التمثيل ومن صفة ومصلحة الادعاء.