Rulings

State Council 25/02/2002

شورى حكم رقم : 374 /2002

Court
شورى
Number
374/2002
Date
25/02/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. وان الجمعية المستدعية هي شخص معنوي ولم تودع المجلس انفاذا لقرار التكليف الصادر عنه اي مستند او وثيقة رسمية للتمكن من التثبت من صحة التمثيل ومن صفة ومصلحة الادعاء.