Labour Arbitration Councils 22/06/1999
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 374 /1999
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 374/1999
- Date
- 22/06/1999
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- ابيض، هاشم
- Source
- Lebanese University
لا يستفيد الاجير من فروقات التصفية اذا استقال واجرى التصفية على تعويضاته بنتيجة الاتفاق الاول بين وزارة الصناعة والنفط ونقابات العمال والمستخدمين في منشآت النفط في الزهراني وطرابلس، ثم جاء اتفاق ثان بينهما يعطي الاجراء حق الاستفادة من فروقات في التعويض. ولا ينشأ في هذه الحالة اي حق للاجير بعد تركه العمل وابرائه ذمة رب العمل بشكل تام بعد التصفية نظرا لان الاتفاق الثاني لا يسري عليه، مما يقتضي رد الدعوى.