Rulings

Labour Arbitration Councils 22/06/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 374 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
374/1999
Date
22/06/1999
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

لا يستفيد الاجير من فروقات التصفية اذا استقال واجرى التصفية على تعويضاته بنتيجة الاتفاق الاول بين وزارة الصناعة والنفط ونقابات العمال والمستخدمين في منشآت النفط في الزهراني وطرابلس، ثم جاء اتفاق ثان بينهما يعطي الاجراء حق الاستفادة من فروقات في التعويض. ولا ينشأ في هذه الحالة اي حق للاجير بعد تركه العمل وابرائه ذمة رب العمل بشكل تام بعد التصفية نظرا لان الاتفاق الثاني لا يسري عليه، مما يقتضي رد الدعوى.