State Council 12/02/2004
شورى حكم رقم : 374 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 374/2004
- Date
- 12/02/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى المقدّمة امام مجلس الشورى نظرا لإنتفاء القرار الاداري القابل للطعن وذلك استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، ولم يتمّ ربط النزاع مع الادارة بشكل صحيح لأن المذكّرة التي قدمها المستدعي الى بلدية ذوق مصبح هي عبارة عن عريضة لإعلامها بوضعه القانوني الجديد. ولا تتضمّن مطالب محدّدة حول موضوع معين، ولا يمكن ان ينشأ عنها قرار اداري نافذ قابل للطعن.
كما أنه من جهة ثانية فان البلدية ليست المرجع الصالح لإعطاء رخص استثمار المحلات المصنّفة، وهي تبدي موافقتها فقط في هذا الموضوع كما هو واضح في المادة 51 من قانون البلديات.