Rulings

Civil Court of Appeal 14/12/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 374 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
374/2002
Date
14/12/2002
President
نعمة الله لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

تقبل دعوى اخلاء المأجور والاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لتوافر صفة الادعاء. لان المالك بالشيوع في العقار موضوع النزاع له المصلحة في تقديم الدعوى.

ويتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لان إشغال المأجور غير مشروع وتم دون موافقة المالكين وان بدلات الايجار استحقت ولم يتم دفعها.

وبما ان المالك سكن فترة طويلة من المطالبة بالاسقاط يتم تخفيض قيمة التعويض المحكوم به ويلزم المستأجر بالاخلاء.