Civil Court of Appeal 14/12/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 374 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 374/2002
- Date
- 14/12/2002
- President
- نعمة الله لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى اخلاء المأجور والاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار لتوافر صفة الادعاء. لان المالك بالشيوع في العقار موضوع النزاع له المصلحة في تقديم الدعوى.
ويتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لان إشغال المأجور غير مشروع وتم دون موافقة المالكين وان بدلات الايجار استحقت ولم يتم دفعها.
وبما ان المالك سكن فترة طويلة من المطالبة بالاسقاط يتم تخفيض قيمة التعويض المحكوم به ويلزم المستأجر بالاخلاء.