Rulings

State Council 24/03/2005

شورى حكم رقم : 375 /2005

Court
شورى
Number
375/2005
Date
24/03/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميّل
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى. فالمستدعي يطلب ابطال الوصل بالتصريح باستثمار محلّ مصنّف وهو يشكّل عملا اداريا يمكن ان يلحق به الضرر.

وتتوفّر للمالك صفة الادعاء بطلب ابطال التصريح باستثمار محلّ مصنّف مجاور لعقاره وذلك وفقا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32.

وتردّ دعوى الابطال لعدم الثبوت وعدم جديّة المراجعة.

فالمستدعي يطلب ابطال الوصل بالتصريح باستثمار محلّ مصنّف وهو مصنع لانتاج الدق من الجفت المجفّف وتحويله الى فحم، وقد صدر قرار بتكليف خبير للتأكّد من موقع العقار ومن توفّر شروط السلامة وعدم وجود محاذير واخطار، إلاّ ان المستدعي لم يدفع السلفة للخبير اي انه تقاعس عن تنفيذ قرار القاضي فيكون بذلك قد تنازل عن مطالبه.