State Council 24/03/2005
شورى حكم رقم : 375 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 375/2005
- Date
- 24/03/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميّل
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى. فالمستدعي يطلب ابطال الوصل بالتصريح باستثمار محلّ مصنّف وهو يشكّل عملا اداريا يمكن ان يلحق به الضرر.
وتتوفّر للمالك صفة الادعاء بطلب ابطال التصريح باستثمار محلّ مصنّف مجاور لعقاره وذلك وفقا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32.
وتردّ دعوى الابطال لعدم الثبوت وعدم جديّة المراجعة.
فالمستدعي يطلب ابطال الوصل بالتصريح باستثمار محلّ مصنّف وهو مصنع لانتاج الدق من الجفت المجفّف وتحويله الى فحم، وقد صدر قرار بتكليف خبير للتأكّد من موقع العقار ومن توفّر شروط السلامة وعدم وجود محاذير واخطار، إلاّ ان المستدعي لم يدفع السلفة للخبير اي انه تقاعس عن تنفيذ قرار القاضي فيكون بذلك قد تنازل عن مطالبه.