Rulings

State Council 26/02/2002

شورى حكم رقم : 375 /2002

Court
شورى
Number
375/2002
Date
26/02/2002
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب المعونة القضائية لعدم توفر شروط المادتين 429 و430 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمراجعة ليست جدية ولم يثبت طالب المعونة حالة العسر لديه بل على العكس فهو يستفيد من معاش تقاعدي.