State Council 26/02/2002
شورى حكم رقم : 375 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 375/2002
- Date
- 26/02/2002
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب المعونة القضائية لعدم توفر شروط المادتين 429 و430 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمراجعة ليست جدية ولم يثبت طالب المعونة حالة العسر لديه بل على العكس فهو يستفيد من معاش تقاعدي.