State Council 12/03/2003
شورى حكم رقم : 375 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 375/2003
- Date
- 12/03/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان برفض طلب الترخيص لمحطة محروقات وذلك لان الطلب تتوفر فيه شروط الترخيص وان محطة المحروقات المطلوب الترخيص لها هي مؤسسة مصنفة من الفئة الاولى وموقع العقار الذي ستنشأ عليه المحطة هو طريق خاص ولا يمكن وصفه بطريق فرعية للطريق الرئيسي، وبالتالي لا يشكّل خطرا على السلامة العامة.