Rulings

State Council 12/03/2003

شورى حكم رقم : 375 /2003

Court
شورى
Number
375/2003
Date
12/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان برفض طلب الترخيص لمحطة محروقات وذلك لان الطلب تتوفر فيه شروط الترخيص وان محطة المحروقات المطلوب الترخيص لها هي مؤسسة مصنفة من الفئة الاولى وموقع العقار الذي ستنشأ عليه المحطة هو طريق خاص ولا يمكن وصفه بطريق فرعية للطريق الرئيسي، وبالتالي لا يشكّل خطرا على السلامة العامة.