State Council 12/02/2008
شورى حكم رقم : 375 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 375/2008
- Date
- 12/02/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، عيراني
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ضم المراجعات نظرا لعدم توافر الشرط المتعلق بوحدة الفرقاء.
ان القرار التأديبي الصادر عن المدير العام لوزارة المالية، المتضمن فرض عقوبة التأنيب على المستدعي مخالف للقانون لانه صدر دون اتخاذ الاجراءات الجوهرية اللازمة، فقد اغفل المدير العام معاملة الاقتراح الخطي من الرئيس المباشر للموظف، ويكون بذلك قد خالف المادة 56 من نظام الموظفين. ولا استحالة مادية او قوة قاهرة، فلا تتوافر شروط نظرية "الشكليات المستحيلة". لذا فان القرار التأديبي غير قانوني ويستوجب الابطال.