State Council 29/03/2006
شورى حكم رقم : 375 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 375/2006
- Date
- 29/03/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ عويدات، بدوي
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة اعتراض الغير نظرا لتوافر مصلحة المعترض وتحقق الضرر وورود الطعن ضمن المهلة استنادا للمادة 97 من نظام مجلس الشورى.
ويقتضي الرجوع عن القرار المعترض عليه الصادر عن مجلس الشورى لان تسمية مندوب في مجلس ادارة صندوق تعويضات المدارس الخاصة صادرة عن نقابة المدارس الاكاديمية بصورة غير صحيحة نظرا لعدم صفتها التمثيلية استنادا للمادة 43 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة.