Rulings

State Council 29/03/2006

شورى حكم رقم : 375 /2006

Court
شورى
Number
375/2006
Date
29/03/2006
President
غالب غانم
Members
الصايغ عويدات، بدوي
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة اعتراض الغير نظرا لتوافر مصلحة المعترض وتحقق الضرر وورود الطعن ضمن المهلة استنادا للمادة 97 من نظام مجلس الشورى.

ويقتضي الرجوع عن القرار المعترض عليه الصادر عن مجلس الشورى لان تسمية مندوب في مجلس ادارة صندوق تعويضات المدارس الخاصة صادرة عن نقابة المدارس الاكاديمية بصورة غير صحيحة نظرا لعدم صفتها التمثيلية استنادا للمادة 43 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة.