Rulings

Criminal Court 11/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 376 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
376/2013
Date
11/04/2013
President
هنري الخوري
Members
ليوس، المعلوف
Source
Lebanese University

يدان الظنينان بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدام الاول على شراء سيارة وعدة دراجات مع علمه بانها مسروقة ولاقدام الثاني على تصريف السيارة من دون التثبت من اوراقها، وقد ثبت الجرم بحقهما بالاقرار ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي الحشيشة المخدرة كما هو ثابت باقراره.