Criminal Court 11/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 376 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 376/2013
- Date
- 11/04/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- ليوس، المعلوف
- Source
- Lebanese University
يدان الظنينان بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدام الاول على شراء سيارة وعدة دراجات مع علمه بانها مسروقة ولاقدام الثاني على تصريف السيارة من دون التثبت من اوراقها، وقد ثبت الجرم بحقهما بالاقرار ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي الحشيشة المخدرة كما هو ثابت باقراره.