Rulings

State Council 12/03/2003

شورى حكم رقم : 376 /2003

Court
شورى
Number
376/2003
Date
12/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ لبنان الشمالي المتضمّن ايقاف جميع الكسارات والمقالع والمرامل في منطقة مزيارة وحدث الجبة وتنورين لانه تكرّس بصدور المرسوم رقم 803 تاريخ 4/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات، واستنادا الى المادة 28 منه اصبحت المراجعة بدون موضوع لانها ترمي الى اعادة استثمار محفار الرمل المرخّص باستثماره، كما ان مجلس شورى الدولة ليس الجهة الصالحة لحفظ حق المستدعية بالمطالبة بالتعويض.