Rulings

State Council 24/03/2005

شورى حكم رقم : 376 /2005

Court
شورى
Number
376/2005
Date
24/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها لان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا وضارا استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة بل هو تدبير تمهيدي لا يقبل الطعن الا بمعرض الطعن بالقرار النهائي، فكتاب المديرية العامة للآثار والمتضمّن عدم الموافقة على اعطاء رخصة بناء لا يشكّل قرارا اداريا نافذا لان رئيس السلطة التنفيذية في البلدية هو الذي يعطي رخصة البناء