Rulings

Criminal Court 26/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 376 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
376/2010
Date
26/10/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

جرم المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة منزل والدي المدعي بواسطة الكسر والخلع، وقد ثبت الجرم من خلال التحقيقين الابتدائي والنهائي وبقرار المتهم وبتكرار السراقات في البناء الذي يعمل فيه هذا الاخير كما يجرم بمحاولة سرقة منزل آخر سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 201 من قا نون العقوبات.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لاقدامه على السرقة بواسطة الكسر والخلع، وبالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لاقدامه على محاولة السرقة تخفض العقوبة الثانية الى الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات لكونها لم تتعد المحاولة، تدغم العقوبات سنداللمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.

يجرد المتهم من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله.