Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 376/2004
- Date
- 15/12/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على عدم كفاية التعليل لان محكمة الجنايات استثبتت بسلطانها المطلق عدم ثبوت النية الجرمية بمحاولة القتل، معللة قرارها بان الطعنتين كانتا سطحيتين، ولا خلاف بين المتهمة والضحية يدفعها لقتلها. كما ان حيازة المتهمة للسكين كان بسبب حالتها النفسية وخوفها على حياتها وحياة اولادها كما جاء في تقرير الطبيب النفسي.