Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
376/2004
Date
15/12/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على عدم كفاية التعليل لان محكمة الجنايات استثبتت بسلطانها المطلق عدم ثبوت النية الجرمية بمحاولة القتل، معللة قرارها بان الطعنتين كانتا سطحيتين، ولا خلاف بين المتهمة والضحية يدفعها لقتلها. كما ان حيازة المتهمة للسكين كان بسبب حالتها النفسية وخوفها على حياتها وحياة اولادها كما جاء في تقرير الطبيب النفسي.