Court of Cassation, criminal chamber 03/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 376/2005
- Date
- 03/02/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لعدم بتّه باسباب الدفاع المدلى بها، مما يشكّل سببا للنقض سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.