State Council 29/03/2005
شورى حكم رقم : 377 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 377/2005
- Date
- 29/03/2005
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار وضع اليد على عقار المستدعي نظرا لعدم مخالفة الاصول القانونية لتنفيذ الاستملاك. فقد تمّ تحديد المساحة المتقطّعة ودفع التعويض ولم يعترض صاحب العقار وجميع معاملات الاستملاك صحيحة. وان عدم وضع اشارة على الصحيفة العينية للعقار لا يؤثّر على صحّة الاستملاك.