Rulings

State Council 29/03/2005

شورى حكم رقم : 377 /2005

Court
شورى
Number
377/2005
Date
29/03/2005
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار وضع اليد على عقار المستدعي نظرا لعدم مخالفة الاصول القانونية لتنفيذ الاستملاك. فقد تمّ تحديد المساحة المتقطّعة ودفع التعويض ولم يعترض صاحب العقار وجميع معاملات الاستملاك صحيحة. وان عدم وضع اشارة على الصحيفة العينية للعقار لا يؤثّر على صحّة الاستملاك.