State Council 17/03/2003
شورى حكم رقم : 377 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 377/2003
- Date
- 17/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان القرار الاداري الذي اعطى الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة بتاريخ سابق لانتهاء المهندس من دراسته وانتسابه الى النقابة انتفى مفعوله واصبح معدوما لان المهندس بعد انتهائه من الدراسة اعطي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة مجددا، فيكون طلب ابطال القرار الاداري المخالف للقانون لا لزوم له.