Rulings

State Council 17/03/2003

شورى حكم رقم : 377 /2003

Court
شورى
Number
377/2003
Date
17/03/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لان القرار الاداري الذي اعطى الترخيص بمزاولة مهنة الهندسة بتاريخ سابق لانتهاء المهندس من دراسته وانتسابه الى النقابة انتفى مفعوله واصبح معدوما لان المهندس بعد انتهائه من الدراسة اعطي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة مجددا، فيكون طلب ابطال القرار الاداري المخالف للقانون لا لزوم له.