Rulings

State Council 30/03/2005

شورى حكم رقم : 378 /2005

Court
شورى
Number
378/2005
Date
30/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية بطلب ابطال رخصة البناء الصادرة عن اتحاد البلديات في المتن الشمالي وابطال قراري المطابقة الصادرين عن التنظيم المدني في المتن الشمالي، لانها مراجعة غير صحيحة بتوجيهها بوجه الدولة وليس بوجه البلدية، فقانونا البلديات والبناء اناطا بالبلدية سلطة اعطاء تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها، فهي بالتالي مسؤولة عن القرارات التي تصدر في هذا النطاق. مما يقتضي اخراج الدولة من المراجعة وردّها لعدم صحة الخصومة.