State Council 30/03/2006
شورى حكم رقم : 378 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 378/2006
- Date
- 30/03/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- نصر، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية في موضوع طلب تصحيح قيمة التعويضات بدلا عن الاشغال التي نفّدها المدعي لمصلحة بلدية الميناء لتوافر الشروط القانونية فيها استنادا الى المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة بحيث ان هذا الطلب ليس بطلب جديد ولا يستدعي ربط النزاع مجدّدا تبعا للتعديل طالما ان النزاع قد ربط ابتداء ضمن المهلة القانونية لطلب التعويض.
وتلزم بلدية الميناء بدفع الدين المترتّب بذمتها لصالح المستدعي الذي نفّذ اشغال لمصلحتها مثبّتا دينه استنادا الى المادة 27 من القانون المتعلّق بتحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية ومن وثيقة الاحالة التي بيّنت الاعمال المنفّذة بالتفصيل، والبلدية لم تستطع اثبات دفعها لجزء من المبلغ المطلوب منها تسديده بحيث لا يجوز لها ان تثري على حساب المدعي.