State Council 17/03/2003
شورى حكم رقم : 378 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 378/2003
- Date
- 17/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة المتعلّقة بضم خدمات الموظف في كلية التربية الى خدمات الملاك التعليمي لعدم ارتكازها على اساس واقعي وقانوني صحيح. لان الادارة اقرّت بان خدمات المستدعية هي مضمومة حكما، ويكون بالتالي وضعها القانوني صحيح. ولم تبرز المستدعية مستندات تثبت عدم استفادتها من الدرجات المستحقّة لها.