Rulings

State Council 17/03/2003

شورى حكم رقم : 378 /2003

Court
شورى
Number
378/2003
Date
17/03/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة المتعلّقة بضم خدمات الموظف في كلية التربية الى خدمات الملاك التعليمي لعدم ارتكازها على اساس واقعي وقانوني صحيح. لان الادارة اقرّت بان خدمات المستدعية هي مضمومة حكما، ويكون بالتالي وضعها القانوني صحيح. ولم تبرز المستدعية مستندات تثبت عدم استفادتها من الدرجات المستحقّة لها.