State Council 12/02/2004
شورى حكم رقم : 378 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 378/2004
- Date
- 12/02/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتمّ اعلان بطلان استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي. والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد، وتمّ وقف سير المحاكمة مدّة سنة. ولم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.