Rulings

State Council 12/02/2004

شورى حكم رقم : 378 /2004

Court
شورى
Number
378/2004
Date
12/02/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يتمّ اعلان بطلان استدعاء الدعوى نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا الى المادة 75 من نظام مجلس الشورى. فقد توفي احد الخصوم في الدعوى وهو المستدعي. والدعوى لم تكن جاهزة للحكم بعد، وتمّ وقف سير المحاكمة مدّة سنة. ولم يعمد الفرقاء الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.