Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 378 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 378/2001
- Date
- 06/12/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان ادانة المتهم بجرم اخفاء سيارة مسروقة استنادا الى سكنه مع شقيقيه صاحبي السوابق الجرمية، واعتباره من اصحاب السوابق الجرمية رغم ان سجله العدلي لا يشير الى ذلك، يجعل الحكم ناقص التعليل مما يقتضي نقضه.