Rulings

Criminal Court 02/06/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 378 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
378/2014
Date
02/06/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات لجهة الاتجار بالمخدرات ببيعها من الظنينة.

كما جرم المتهم الاخر بجناية المادة 126 مخدرات لجهة بيعه مادة الحشيشة الى ظنينين من اجل تعاطيها من قبلهما، فاعتبر فعله من قبيل ترويج المخدرات.

ادانت المحكمة كل الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهم على تعاطي المخدرات ومنحتهم الاسباب التخفيفية.