Criminal Court 02/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 378 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 378/2014
- Date
- 02/06/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرم المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات لجهة الاتجار بالمخدرات ببيعها من الظنينة.
كما جرم المتهم الاخر بجناية المادة 126 مخدرات لجهة بيعه مادة الحشيشة الى ظنينين من اجل تعاطيها من قبلهما، فاعتبر فعله من قبيل ترويج المخدرات.
ادانت المحكمة كل الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامهم على تعاطي المخدرات ومنحتهم الاسباب التخفيفية.