State Council 11/02/2014
شورى حكم رقم : 378 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 378/2014
- Date
- 11/02/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، شبيب
- Source
- Lebanese University
يعتبر حق الدفاع من الاصول الجوهرية التي يجب تطبيقها والاخذ بها في قضايا التأديب قبل فرض اي عقوبة بحق الموظف، وهو الانتظام العام بحيث يثيره القاضي عفوا في حال عدم ادلاء الموظف به.
ويكون القرار المطعون فيه بانزال عقوبة حسم الراتب لمدة يومين بحق الموظف لمخالفته اصول التخاطب الاداري مندون تمكينه من ممارسة حق الدفاع باطلا.