Rulings

State Council 11/02/2014

شورى حكم رقم : 378 /2014

Court
شورى
Number
378/2014
Date
11/02/2014
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، شبيب
Source
Lebanese University

يعتبر حق الدفاع من الاصول الجوهرية التي يجب تطبيقها والاخذ بها في قضايا التأديب قبل فرض اي عقوبة بحق الموظف، وهو الانتظام العام بحيث يثيره القاضي عفوا في حال عدم ادلاء الموظف به.

ويكون القرار المطعون فيه بانزال عقوبة حسم الراتب لمدة يومين بحق الموظف لمخالفته اصول التخاطب الاداري مندون تمكينه من ممارسة حق الدفاع باطلا.